منتدى علوم الاعلام و الاتصال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عواد منير




ذكر
عدد الرسائل : 7
العمر : 46
العمل/الترفيه : صحفى
المزاج : الحمد لله على كل شئ
تاريخ التسجيل : 27/01/2009

الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر Empty
مُساهمةموضوع: الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر   الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر Emptyالثلاثاء 27 يناير 2009 - 4:19

تبرز أهمية الصحافة في تلك الرسالة التنويرية و التثقيفية التي تنمي وعي الإنسان بمجريات الأمور في عصره وتحافظ على فكره من التشتت والضياع والتحجر، ورسالة رفيعة من هذا الطراز لابد أن تكون لها من المواصفات و الخصائص ما يجعلها تحافظ على هذه الرفعة.
من خلال هذا التمهيد البسيط حول ماهية الصحافة والعمل الصحفي ، كان سبب اختيارنا لهذا الموضوع لما له أهمية بالغة من جهة الصحافي بصورة خاصة ومستهلك المادة الإعلامية بصفة عامة ، فالصحافي يعمل على تثقيف الجمهور، وهذا حسب رغبته واحتياجاته،ولكي تكون هذه المهنة تتميز بالثقافية وضعت ثوابت تتعلق بالمبادئ الأخلاقية لممارسة المهنة الصحفية .ولكن خلال إنجازنا لهذا البحث صدفتا عدة مشاكل من بينها قلة المصادر والمراجع خاصة في حقل الإعلام والاتصال أما الدراسات التي سبقت وأن تعرضت إلى هذا الموضوع كانت من خلال بعض الإعلاميين و رسائل الماجستير.
الأفاق الفرضيات التي يبرزها هذا البحث وهذا من خلال بعض التساؤلات منها :
ما مفهوم العام لأخلاقيات المهنة الصحفية ؟
ما موقف قانون الإعلام (1982 -1990) من خلال مواده لهذا الموضوع ؟
ما مدى اهتمام التنظيمات النقابية الصحفية الجزائرية بتوجيه العمل الصحفي ؟

المبحث الأول : أخلاقيات المهنة الإعلامية
المطلب الأول : نشأة أخلاقيات المهنة الإعلامية ومفهومها:


«لقد اتجه الصحافيون إلى إقامة أساليب ذات طابع أخلاقي، كحق الإمضاء، حق التعويض للحفاظ على حريته ومن هنا أتت فكرة قانونle code déontologique الذي يميز الصحافة عن غيرها من المهن وكانت أول محاولة فرنسية سنة1918 حيث عملت فرنسا على وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة ، نظرا للدور الفعال الذي لعبته وسائل الإعلام في تلك الفترة ، كما كانت هناك محاولات أخرى في مختلف أنحاء العالم ، حيث في 1926 وضع " قانون الآداب " الذي عرف تعديلات عديدة نسبة إلى النقابة أكثر تمثيلا للصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية ، وعرف الأخير التفافا واسعا للصحفيين حوله ، ويتضمن هذا الأخير ثلاث فصول هي : الآداب ،الدقة الموضوعية ، وقواعد التسيير ، أيضا " في سنة 1936 كانت محاولة ثالثة في المؤتمر العالمي لإتحاد الصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية حيث تم التطرق إلى ما يجب على الصحافة فعله ، كما انصب الاهتمام على تحقيق السلم والأمن العالميين وهذا راجع إلى أنها جاءت في فترة ما بين الحربين ، التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية بحيث يمكننا القول بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية تعكس الظروف التاريخية التي تظهر فيها لتدعم هذه الأخيرة بوضع قانون من طرف النقابة الوطنية للصحافيين عام 1938 ببريطانيا وقد تضمنت القواعد المهنية التي يجب على الصحف تبنيها هذا إلى جانب محاولات أخرى كانت لها أهمية في تاريخ المهنة الإعلامية " في سنة 1939 ببوردو ي المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين انبثق ما يسمى ب " عهد شرف الصحفي " الذي ركز على ضرورة تحلى الصحفيين بالموضوعية كما حدد مسؤولياته إزاء المجتمع المتمثل في القراء واتجاه الحكومة وأيضا اتجاه زملاءه في المهنة وعلى غراره في سنة 1942 بمدينة المكسيك ، المؤتمر الأول للصحافة القومية للأمريكيين انتهى إلى أن الصحافة الكفاءة الأمنية تتطلب الموضوعية والصدق واحترام السرية المهنية ، كما تطرق إلى العقاب والمسؤولية التي تلقى على الصحيفة وكذا مسؤولية اتحاد الصحفيين وعلى الصحفية أن تعتذر للأشخاص الذين أساءت إليهم في القذف والسب وأن تبتعد عن نشر الانحرافات والعنف وتحمي الحياة الخاصة للأشخاص ".
ولقد أعقب هذه المحاولات الفعالة التي أحدثت تغييرا في ميدان الممارسة الإعلامية وتثير بالغ الأهمية في موضوع الرسالة الإعلامية " «محاولات أخرى في دول العالم الغربية منها والنامية فرضتها التغيرات الحاصلة عبر الزمن، في الهند مثلا سنة 1958 ،مصر1958-1960 ، دستور الاتحاد العام للصحفيين العرب إزاء المجتمع العربي 1964 ، وأيضا أستراليا ، انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1975
تعريف أخلاقيات المهنة :
"تهتم أخلاقيات المهنة كعلم للواجبات المعنوية الخاصة بمهنة محدودة وجزاءاتها التأديبية بتبيان القواعد السلوكية و الأخلاقية لأعضاء مهنة ما سواء فيما بين الممارسين أنفسهم أو اتجاه الغير ." حيث جاء تعريفها في قاموس الصحافة والإعلام على أن " أخلاقيات المهنة هي مجموعة القواعد المتعلقة بالسلوك المهني والتي وضعتها مهنة منظمة لكافة أعضائها ، حيث تحدد هذه القواعد وتراقب تطبيقها وتسهر على احترامها ،وهي أخلاق وآداب جماعية وواجبات مكملة أو معوضة للتشريع وتطبيقاته من قبل القضاة "
فالأخلاق المهنية ليست مرتبطة ببساطة بممارسة السليمة للمهنة فحسب بل تنبع أساسا من الأهداف السامية للكلمة وقد عرفها جون هوهنبرج (John honbreg)على أنها " تلك الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل صحفي و المتمثلة أساسا بضرورة العمل من أجل الوصول إلى تغطية منصفة وشاملة ودقيقة، صادقة وواضحة مع مرعاه حماية المصادر وتحقيق الصالح العام لا غير ، عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص وتصحيح الأخطاء في حال وجودها
وإن الأخلاق المهنية للصحافي وردت في الصحافة الاشتراكية " لبروخوف " (lberkhove )على أنها " تلك المبادئ والمعايير الأخلاقية لم تثبت قانونيا بعد ولكنها مقبولة في الوسائل الصحافية ومدعومة من قبل الرأي العام و المنظمات الشعبية و الحزبية
كما يمكن القول أن أخلاقيات المهنة الإعلامية هي تلك الأخلاقيات المتعلقة بمهنة الإعلام " وهي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة اليومية للصحفيين وجملة الحقوق والوجبات المترابطتين للصحفي
إذن فأخلاقيات المهنة الإعلامية هي مجموعة القواعد والواجبات المسيرة لمهنة الصحافة أو هي مختلف المبادئ التي يجب أن يلتزم بها الصحافي أثناء أداءه لمهامه أو بعبارة أخرى هي تلك المعايير التي تقود الصحفي إلى القيام بعمل جديد يجد استحسانا عند الجمهور، كما أنها أيضا جملة المبادئ الأخلاقية الواجب على الصحافي الالتزام بها بشكل إرادي في أداءه لمهامه كمعايير سلوكية تقوده إلى إنتاج عمل ينال به استحسان الرأي العام .

المطلب الثاني : قواعد السلوك المهني
قواعد السلوك المهني تختلف من بلد إلى بلد كما " تتباين بدرجة كبيرة في شكلها ونطاقها ، في طبيعتها ومصدرها ، حيث توجد في بعض البلدان قواعد مختلفة لتنظيم كل من الصحافة و الإذاعة و التليفزيون وحتى السينما ...وكثيرا ما تكون هذه القواعد قد وضعها واعتمدها المهنيون من تلقاء أنفسهم بينما في حالات أخرى يفرضها القانون أو مرسوم حكومي و ترجى أصول معايير السلوك المهني الواردة في قواعد السلوك القومية والإقليمية إلى مفاهيم قبلت إجمالا على الصعيد العالمي ولكنها تتجه دوما إلى أن تتخذ صورا وغايات متنوعة من حيث صياغات وتفسير أحكامها . وعليه فإن معظم قواعد السلوك المهني تشير إلى مفاهيم هامة توضح للصحفي ماله وما عليه :
1- ضمان حرية الإعلام والصحافة :
" يرى الانجليزي " شريدان " : خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة ، الأفضل أن نحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحرية الشخصية ومن حق التصويت على الضرائب على أن نحرم من حرية ا لصحافة وذلك انه يمكن بهذه الحريات وحدها إن عاجلا أم أجلا أن تعيد حريات الأخرى حيث تلعب حرية الصحافة دورا كبيرا ليس في الوصول إلى الحقيقة فحسب بل أنها
تشعر الصحفي بالارتياح والطمأنينة ، وتكون بمثابة الغذاء بالقياس إلى أجسام البشر
2- حرية الوصول إلى مصادر المعلومات الموضوعية : إن من مطالب الصحفيين الوصول إلى المعلومات الموضوعية ، والعمل على بثها ونشرها كما يطالبون بالحق في حرية التعبير عن أرائهم
3- الدقة والصدق وعدم تحريف عرض الحقائق: "إن الحصول على ثقة القارئ هو أساس الصحافة المتميزة والحق، وبذل كل جهد لضمان أن يكون المحتوى الإخباري للصحيفة دقيقا خاليا من أي تزييف وتغطية جميع الجوانب وتنشر بعدالة
4- الحق في المعرفة : يعتبر الحق في المعرفة من بين الحقوق الإنسانية و الأساسية للإنسان ويقصد به حق المواطن في معرفة ما يدور في التنظيمات الحكومية ويعتبر حرمان المواطن من هذا الحق حاجز أمام مصداقية الإعلام وصيرورة الديمقراطية ، كما أنه يدفعنا للتساؤل عن حرية الصحافة الحقيقية .
5- الموضوعية وعدم الانحياز : تعتبر أفضل طريق للوصول إلى الحقيقة النهائية ، فالموضوعية هي نقيض الذاتية ، ونعني أن يعبر عن الموضوع المراد إيصاله إلى الجمهور من دون تأثر مباشرة بأمور الذات وقضياها واهتماماتها ، ولا بالعواطف والتصورات ، فالصحافي الحق يتجرد من أهواءه الحزبية والفكرية ، الاجتماعية والسياسية حين يصوغ الخبر .
6- المسؤولية إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه اتجاه المجتمعات القومية و العرقية والدينية والأمة والدولة والدين والحفاظ على السلام : " يرى الدكتور مختار تهامي : في الصحافة والسلام العالمي نحن نلقي على عوامل الأسرة الصحافية العالمية مسؤولية ضخمة ، ونطالبها باسم شرف المهنة الصحافية ، وباسم الإنسانية ، وباسم الشعوب التي وقفت فيها واعتمدت عليها أن لا تخون هذه الشعوب في المرحلة الحرجة من تاريخ مجتمعنا الدولي الحديث ، بل من تاريخ الجنس البشري أبجمعه ، وأن تتقدم إليه بالحقيقة الكاملة عن الأوضاع والتيارات التي تسيطر على مجتمعنا الدولي المعاصر وتتحكم في حياة الملايين ، ورفاهيتهم وطمأنتهم دون مجاملة لأحد أو رهبة من أحد
7- النزاهة والاستقلالية : " إن الاستقلالية عبارة عن معيار أخلاقي مهني متعلق بالسلوك الفردي وعليه استقلالية المهنة ونزاهة العامل في جمع ونشر الأنباء و المعلومات و الآراء على الجمهور ، ينبغي مد نطاقها لا لتشمل الصحفيين المحترفين وحدهم ، وإنما لتشمل أيضا كل العاملين الآخرين المستخدمين في وسائل الإعلام الجماهيري .
8- ضرورة الامتناع عن التشهير و الاتهام الباطل و القذف و انتهاك الحياة الخاصة :
" الصحفي حقيقة مطالب بالامتناع عن نشر أي معلومات من شأنها أن تحط من قدر الإنسان أو تنقص من اعتباره أو تسيء إلى كرامته وسمعته ، فكل منا حياته
الخاصة التي يحرص أن تظل بعيدة عن العلانية والتشهير فحياة الناس الخاصة وأسرار عائلته ومشاكلهم الشخصية كلها أمور لا تهم الرأي العام ، ولا تعني المصلحة العامة بل أن الخوض فيها يمس حقا مقدسا من حقوق الإنسان وهو حريته الشخصية في التصرف والقول والعمل بغير رقيب إلا القانون والضمير ، ويترتب على مخالفة هذا المبدأ في بعض الأحيان الوقوع في الجرائم التي ترتكب من خلال الوسائل العلانية وهي جريمة القذف والسب "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عواد منير




ذكر
عدد الرسائل : 7
العمر : 46
العمل/الترفيه : صحفى
المزاج : الحمد لله على كل شئ
تاريخ التسجيل : 27/01/2009

الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر   الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر Emptyالثلاثاء 27 يناير 2009 - 4:20

9 – حق الرد والتصويب : أصبح الحق في الرد و التصويب ضرورة فرضتها الظروف ، "كما أنه لا يقتصر على حق الإنسان في الحصول على المعلومات بل يشمل أيضا الحق المرتبط به و المترتب عليه وحقه في إعلام الغير و إكمال المعلومات الناقصة و تصويبها عندما تكون زائفة "
10- احترام السرية المهنية : السرية المهنية هي حق وإلزام في الوقت نفسه ، وهدفها هو حماية الصحفيين وحرية الإعلام على حد سواء و تيسير الوصول إلى مصادر المعلومات تجنب خداع ثقة الجمهور بعدم إعاقة الصحفي بممارسة مهنته باللجوء إلى أي ضغط أو ترويع أو نفوذ لحمله على تقديم رواية غير صحيحة أو محرفة عن الحقائق . وهكذا فالصحافي ملزم بأن يمتنع عن نشر المعلومات الزائفة أو الغير المؤكدة .
11- العدل والإنصاف : العدل والإنصاف من السمات الإنسانية و أكثر أمور ارتباطا بالمهنة، لان الصحفي هو العين المبصرة و الأذن الصاغية للناس كافة ، ولذا عليه أن يكون عادلا ملتزما بالحقائق الفعلية.
12- الحفاظ على الآداب و الأخلاق العامة: " يقصد بالآداب و الأخلاق العامة كل ما يتصل بأسس الكرامة الأدبية بالجماعة وأركان حسن سلوكها ودعائم سموها المعنوية وعدم الخروج عليها أي مواجهة اعتبارات المجتمع على وجوب رعايتها في العلنية على الأقل "

المطلب الثالث : أخلاقيات المهنة الإعلامية والمجتمع :
إن وسائل الإعلام هي القوة التي تصوغ أكثر من أي قوة أخرى الآراء و الأذواق والسلوك ، بل المظهر المدني لجمهور يضم أكثر من60 بالمائة من سكان الأرض ، فقد أصبح الهدف الأول لوسائل الإعلام في وقتنا الحاضر هو الثقافة وخدمة المجتمع ،ولكنها أصيبت بشيء من الانحراف وأصبحت هدفا للاستغلال من طرف أصحاب رؤوس الأموال ، ومالت المشروعات الإعلامية على إرضاء المشاهدين والقراء متناسية الهدف الأساسي للإعلام ." فلكل مجتمع مقوماته الأساسية التي تحرص أن تلتزم الصحافة بها وتترك بعض الأدوار لإحساس كل صحفي بمسؤولياته الاجتماعية وتقديره لظروف المجتمع وخطورة الكلمة و تأثيرها ، وفي مثل هذه الرؤية يلتزم الصحفيون بذلك دون أي تشريعات تضعها الدولة ، وإنما من خلال مواثيق اختيارية لأخلاقيات المهنة وترى دول أخرى أن لا تستند فقط على الضمير الصحفي وإحساسه الوطني بل الضروري أن تتضمن تشريعاتها وقوانينها الإعلامية بل يلزم الصحفيين للحفاظ على مقومات المجتمع تارة وسلطاتها الدينية أو العلمانية تارة أخرى وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك ".خاصة بعد استفحال ظاهرة التعصب الذي أدى عبر التاريخ إلى حروب كلامية أحيانا ودموية أحيانا أخرى فالتعصب يعتبر من بين العناصر اللأخلاقية التي تؤثر على الصحافة سلبا
كونها تعمل على تضخيم الأمور بإثارتها للتغيرات العنصرية أو الطائفية ، نشر الأخبار التي تعرض امن وسلامة الدولة إلى خطر انتهاك الأديان أو التعدي عليها ، عدم الانقياد للقانون وغيرها وكلها مخلفات تؤثر على المبادئ و القواعد الأخلاقية لمهنة الإعلام ويجب على الصحفي تفاديها إنصافا للسلام والإنسانية .

المبحث الثاني : أخلاقيات المهنة الإعلامية من خلال النصوص التشريعية الجزائرية .
المطلب الأول أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982 :

يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة ، وبذلك يكون قد جاء بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال الوطني وفي وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط ، وفي ظل الفراغ القانوني ورغبة منها في سد هذا الفراغ قدمت الحكومة نص مشروع هذا القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981 ، وبعد مناقشات طويلة تم ضبط المحتوى النهائي لهذا المشروع الذي صدق عليه فيما بعد ، وهو يتكون من 128 مادة موزعة على مدخل يحتوي المبادئ العامة وخمسة أبواب .
إن الشيء الذي يمكن قوله هو أن هذا القانون وفيما يخص أخلاقيات المهنة قد تطرق إليها بطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد المقاييس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات المهنة ونجد أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في تحو أكثر من 50 بالمائة من مواد هذا القانون :
" حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الوجبات والممنوعات و العقوبات في حق الصحفي و المؤسسة الصحيفة 68 مادة مابين 128 ، في المقابل هناك 17 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام "
أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب المهنة في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد هي : 35-42-45-48-49
فالمادة 35 ترى أن " الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني و يدافع عن الاحتياجات الاشتراكية مما يعني ربط الصحفي إيديولوجيا بمبادئ الحزب الواحد .
أما المادة 42 " فتلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة أو استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية أو تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة " . وهنا يمكن ملاحظة التناقض الموجود في هذه المادة وواقع الممارسة الإعلامية ، إذ أن الصحافي الذي لا يمجد مؤسسات السلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض للعقاب .
أما المادة 45 فتنص على أن " للصحافي المحترف الحق و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا "1. وهنا نسجل ما منحته هذه المادة للصحفي المحترف قد ربطته بالصلاحيات المخولة له قانونيا ، وهو ما يشكل وسيلة ضغط عليه أثناء تطبيق هذا القانون .
وتنص المادة 48على أن " سر المهنة الصحافية معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون " . وهو في صالح الممارسة الإعلامية الراقية،لولا أن المادة التي تليها 49 قلصت مما منحته المادة 48 و أنقصت من حصانة الصحافة بشأن حماية سرية المصادر وذلك بتحديد مجالات ليس من حق الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها وهي :
مجال السر العسكري على الشكل الذي يحدد التشريع المعمول به .
السر الاقتصادي و الاستراتيجي .
عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين.
عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي.
وعموما نلمس أن ما جاء في هذه المادة 49 يقلص من حرية الصحافة ويجعله مترددا في خوض أي مجال من تلك المجالات التي يقسط عنه – إذا فعل – حق الاحتفاظ بالسر المهني.
بالإضافة إلى المواد السابقة هناك مواد أخرى تخص أيضا أخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر، فالمادة 19 هي الوحيدة التي احتوت على لفظ الرقابة وقصد به المحاسبة المالية ( إحصاء الصحفيين )." ويبدو أن محرري هذا القانون قد عمدوا إلى استخدام مصطلح التوجيه بدلا من المراقبة ، ربما لأنه واقع على الأذان ، كما أن لفظ التوجيه كثيرا ما تداوله المسؤوليين في الخطب و التصريحات السياسية ، وهذا إشارة منه إلى إحدى الوظائف التي لابد من استعمالها للنهوض بالصحافة الوطنية . وربما كان المشرع متأثرا بهذه الخطب في فترة ما بعد الاستقلال .
" أما المادة 46 فتلزم كل الإدارات المركزية و الإقليمية لتقديم الإعانة المطلوبة لمهنة الصحافة واستنادا لنص هذه المادة فمن واجب الإدارات العمومية مساعدة الصحفيين لأداء مهمتهم في إعلام المواطن ، لكن الواقع يفرض العكس أما المادة 71 فلقد نصت على أن يتحمل مدير النشر وصاحب النص أو النبأ ، ومسؤولية المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره ، وورد في المادة 73 أن مسؤول المطبعة يتحمل هو الآخر المسؤولية الجنائية للأحكام الواردة في قانون العقوبات ".
أما المادتين 121-125 فقد كفلتا حق الصحفي في النقد شرط أن يكون بناءا وموضوعيا، حيث جاء في المادة 121 أن النقد البناء الذي يرمي إلى تحسين المصالح العمومية و سيرها ليس جريمة من جرائم القذف. كما جاء في المادة 125 أن النقد الهادف الموضوعي الصادر بدافع الحرص على تحسين وترقية الفن الذي يساهم في شرح وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني لا يمكن أن يكون جريمة من جرائم القذف.
وإجمالا لا يمكن اعتبار قانون الإعلام الصادر سنة 1982 أول نص تشريعي حدد بعض حقوق وواجبات الصحفي ، وفي حين أنه أكد حق المواطن في الإعلام فقد جعله حقا صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات وضوابط و توجيهات تحد من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملا ، فلقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال المهنة الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم واحتجوا عن عدم الأخذ بآرائهم وعدم استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار أن هذا القانون جاء لتكريس شرعية السلطة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عواد منير




ذكر
عدد الرسائل : 7
العمر : 46
العمل/الترفيه : صحفى
المزاج : الحمد لله على كل شئ
تاريخ التسجيل : 27/01/2009

الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر   الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر Emptyالثلاثاء 27 يناير 2009 - 4:22

المطلب الثاني : أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1990

يعتبر قانون الإعلام 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988 حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية و التعددية الفكرية حرية التعبير و الرأي ، و أورد في نفس الوقت مقاييس أخلاقيات المهنة الصحفية و آداب العمل تمحورت في عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن " يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني أي أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة .
أما المادة 26 فتنص على انه " يجب أن لا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية والتعصب و الخيانة سواء كان ذالك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا ، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح ". معنى هذه المادة أنها تضع حدودا وضوابط للممارسة الإعلامية يجب على النشريات الدورية مهما كان نوعها الالتزام بها .
وتنص المادة 33 : على أن" تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية المستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية ...ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا للتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية " . وبذلك فقد ربطت هذه المادة حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء و الانتماءات النقابية والحزبية و الالتزام بالخط العام للمؤسسة العمومية .
والمادة 35 والتي تنادي على أن " للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر " أي أن حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصادر الخبر مضمون قانونا . لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبر حيث نصت على " حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجوز
للصحافي أن ينشر أو يفضي بالمعلومات التي من طبيعتها ما يلي:
أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو امن الدولة .
أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا أو استراتيجيا .
أن تمس بحقوق المواطن وحريته الدستورية .
أن تمس بسمعة التحقيق القضائي .
بالإضافة إلى المواد السابقة نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي قضية السرية المهنية حيث نصت على " السر المهني هو حق الصحفيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم ولا يمكن أن يتذرع السر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية :
مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به
الإعلام الذي يعني الأطفال و المراهقين
الإعلام الذي يمس امن الدولة مساسا واضحا
الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين
هذه المادة أعطت للصحافيين حق السر المهني لكنها في الوقت نفسه تقييد هذا الحق بفرضها لمجالات لا يمكن أن تمس.
كما أن قانون الإعلام 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق و آداب المهنة إنها المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات المهنة التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي :
" يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسته لمهنته "
وجاءت على شكل نقاط حيث تطلب من الصحفي المحترف حقوق المواطنين الدستورية ، والحريات الفردية و أيضا تصحيح الأخبار الخاطئة و الامتناع عن الانتحال ، القذف ، الافتراء و الوشاية أو استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة لأغراض شخصية أو مادية ، كما طالبته بالتحلي بالصدق و الموضوعية في التعليق على الوقائع ، الحرص الدائم على تقديم إعلام تام و موضوعي ، كما أكدت المادة على حق الصحفي برفض أي تعليمة تحليلية آتية من مصدر آخر غير مسئولي التحديد .
أما فيما يخص حق الرد و التصحيح فقد أعد المشرع الجزائري نفس الإجراءات الواردة في قانون 1982 غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ من شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضرر معنويا أو ماديا .
كما خصص باب آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها الرقي بالمهنة ، كما انه يهتم بمسائل الأخلاقيات المهنة،فقد شكلت لجنتان الأولى خاصة بأخلاقيات المهنة والثانية خاصة بالتنظيم المهني و اللتان تهدفان إلى تنظيم الممارسة الإعلامية وتحديد الأخلاقيات و القواعد المهنية وكذا المراقبة والسهر على الالتزام بها .
المطلب الثالث: المسار النقابي للصحفي الجزائري ودوره في بلورة ميثاق أخلاقيات المهنة:
ظهر العمل النقابي الصحفي في عهد الحزب الواحد و أول نقابة ظهرت 1969 إنها إتحاد الصحفيين الجزائريين التي أسسها حزب جبهة التحرير الوطني و قد كانت هيئة سياسية أكثر منها إعلامية وجدت فقط لخدمة أهداف الحزب،وهو ما أدى بها إلى الفشل، ثم جاء بعد ذلك اتحاد الصحفيين والكتاب والمترجمين 1985 فقد كان يهدف إلى تشييد المجتمع الاشتراكي ولقد اعتبر هذين التنظيمين مجرد واجهة لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لتعديل وضعية الصحفيين.
وبدخول الجزائر عهد التعددية الإعلامية فقد كان المجال مفتوحا لظهور عدة تنظيمات ونقابات أخرى جديدة نذكر منها:
حركة الصحفيين الجزائرية ( M.J.A ) عام 1988.
جمعية الصحفيين الجزائريين (A.J.A) ظهرت عام 1992.
الرابطة الوطنية للصحفيين الجزائريين (N.J.A) عام 1993.
النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين (S.N.J.A) ظهرت عام 1996.
النقابة الوطنية للصحفيين (S.N.J) عام 1998.
«رغم سمو الأحداث التي قامت من أجلها هذه النقابات والجمعيات التي كانت تسعى إلى ترقية المهنة الصحفية وتحريرها من قيود الضغط والاحتكار الممارس عليها من طرف السلطة،ورغم نشأتها لحماية الصحفي وضمان حقوقه وكذا تحقيق استقلالية الإعلام وموضوعيته ، إلا أن هذه التنظيمات فشلت في تحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها ، و أرجع الصحفيون سبب فشلها إلى اعتبارات عدة ، في ذلك تقول الصحفية غنية شريف : كان من الممكن أن تنجح لأنها ولدت في حضن حركة شعبية ، لكنها فشلت وأصبحت تحت جناح السلطة ووصياها "1 إلا أن النقابة الوطنية للصحفيين مازالت تتصارع بوحشية لتضمن بقائها ، فهي الناطق الرسمي و الوحيد باسم الصحفيين وتعمل جاهدة لإيصال انشغالاتهم ومواقفهم إلى السلطات العليا في البلاد كما أنها تسعى جاهدة لإزالة العراقيل التي تتعمد بعض الجهات وضعها في طريقها ، وهي بالإضافة إلى ذلك تهدف أولا وأخيرا لتطوير الإعلام الجزائري و ترقيته شكلا ومضمونا .ومن الانجازات التي دعيت النقابة والصحفيون عامة للمشاركة فيها أشغال الجلسات الوطنية للاتصال وقد أوصت هذه الجلسات بوضع ميثاق لأخلاقيات الصحافة يبين ما للصحفي وما عليه كما دعي المشاركين إلى ضرورة التزام الصحفي بقواعد السلوك المهني المتفق عليها عالميا و التي شكلت فيما بعد محتوى المدونة الأخلاقية ومن جانب آخر حث الصحفيين على التقيد بالمقاييس الأخلاقية مثل الابتعاد على كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة بالأفراد أو عدم الرضوخ إلى مختلف الإغراءات و الضغوطات التي تمارس ضد الصحفي وغيرها .وتطبيقا للتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الجلسات الوطنية المنظمة حول الاتصال قررت النقابة الوطنية للصحفيين عقد ندوة وطنية حول أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني بتاريخ 13 أفريل 2000 بفندق المنار بسيدي فرج ، ولقد كان الهدف الأساسي انعقاد هذه الندوة وعرض نص مقترح لميثاق أخلاقيات المهنة على الصحفيين جاءوا من مختلف ولايات الوطن وينتمون إلى مختلف الوسائل الإعلامية ، لقد استمع أعضاء النقابة إلى بعض الاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون لتعديل بعض البنود وإلغاء بعضها أو إضافة أخرى ، وهكذا اتفق الجميع على نص واحد لهذه المدونة تضمنت في البداية تعريفا للصحفي المحترف ثم أشارت إلى بعض المبادئ الأخلاقية كالحق في الإعلام وحرية التعبير و النقد المؤسس وكذا مسؤولية الصحفي بالإضافة إلى إشارتها لضرورة توفير الضمير المهني للصحفيين، وقد أكدت هذه الوثيقة على أن ما احتوته من مطالب ليس بالقانون المجبر أو الرادع ، وإنما هو ميثاق أخلاقيات وأدبيات يوضح مجموع قواعد السلوك المتفق عليها عالميا ، " كما أنه يضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم مع الجمهور ، وقد تم الاتفاق على تنصيب مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ، مهامه تكمن في السهر على احترام هذه المبادئ و مراقبة تطبيقها
ووضع هذا الميثاق قائمة من الوجبات التي يتعين على الصحفي القيام بها ضمانا لخدمة إعلامية صادقة وموضوعية تضمنت المطالبة لاحترام الحقيقة والدفاع عن حرية الإعلام ، واحترام الحياة الخاصة للأفراد ولامتناع عن تحريف المعلومات وغيرها من المطالب ، وفي المقابل وردت في هذه الوثيقة أيضا بيان للحقوق يكفل حق الصحفي ويحافظ عليه ، ومن هذه الحقوق نذكر الحق في الوصول إلى مصادر الأخبار، التكوين المتواصل والترقية في إطار عمله ن الاعتراف للصحفي بحقوق المؤلف ، الحصول على قانون أساسي مهني وغيرها وختمت هذه الندوة بانتخاب أول مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة " ويضم هذا المجلس 11 عضوا يمثلون مختلف وسائل الإعلام عمومية والخاصة وتم انتخابهم من بين 18 عضو مترشح لمدة 4 سنوات غير قابلة لتجديد وقد أشترط في أعضائه أن يكون ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن يحترموا ميثاق أخلاقيات المهنة باعتباره قاعدة العمل في المجلس وأن يساهموا في ترقية التعددية الإعلامية و حرية التعبير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
waddah

waddah


ذكر
عدد الرسائل : 2
العمر : 44
الموقع : http://www.ingdz.com/vb/
العمل/الترفيه : forum
المزاج : serieux
تاريخ التسجيل : 01/02/2009

الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر   الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر Emptyالأحد 1 فبراير 2009 - 9:10

موضوع مطول فعلا، ولكن أهميته كبيرة
شكرا على المجهود المبذول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.ainelhadid.fr.gd
 
الاعلام واخلاقيات المهنة بالجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظريات الاعلام
» الاعلام و الديمقراطية في الجزائر
» سلطة الاعلام غير المرئية
» قانون الاعلام 1990
» معركة الاعلام بين العرب وامريكا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى علوم الاعلام و الاتصال :: مقالات اعلامية-
انتقل الى: